للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: إن وقع التعادل في الواجبات، فالتخيير إذ لا يمتنع التخيير في الواجبات كخصال الكفارة (١)، وفي غير الواجبات التساقط.

قال بعض الشارحين (٢): "قول المصنف: وإن توهم التعادل، أحسن من قول غيره: وإن ظن. لأن الظن للطرف الراجح، ولا يوجد ذلك" (٣).

وأقول: عبارة المصنف فاسدة، والصواب ما قاله غيره، لأن وهم التعادل لا يوجب توقف المجتهد (٤)، لأن الوهم يكون في الطرف المرجوح، فلا ينافي ظن المجتهد الواجب اتباعه، بل إذا ظن الحكم من أمارة، -وإن


(١) التخيير في كفارة الإيمان ثابت بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩].
راجع المسألة والاختلاف فيها، ومناقشتها: البرهان: ٢/ ١١٨٣، والمستصفى: ٢/ ٣٩٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤١٧، وروضة الناظر: ص/ ٢٠٠، وقواعد الأحكام ٢/ ٥٢، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٦، والمسودة: ص/ ٤٤٩، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥١٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٩، ١٩٣، ١٩٠، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٧، والمحلي ٢/ ٣٥٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٥.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي".
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٣/ ب).
(٤) جاء في هامش (أ): "قلت: ما قاله الشارح وهم، فإن المراد بالتوهم في كلام المصنف الوقوع في الوهم، أى: الذهن لا الوهم المقابل للظن، فمن خلال كلامه في الظن، والراجح، والمرجوح فليحمل على الراجح وهو ظن التعادل، فيوافق التعبير بالظن فاعلمه" محمد الغزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>