للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا ينسب إليه هذا القول لاحتمال ثبوت فرق عنده بين المسألتين لم نقف عليه، والمذهب خلاف ما قاله هذا القائل. وإذا نسب إليه لا ينسب إليه مطلقًا لئلا يلتبس، فيظن أنه نص منه، بل بقيد أنه قوله المخرج (١).

وإذا تعارض نصه في صورتين متشابهتين، فاختار في أحديهما خلاف ما اختاره في الأخرى ينشأ اختلاف الطرق، فمن الأصحاب من يخرج في كل صورة قولًا له على نظيرتها، فيبقى في كل صورة قولان: منصوص، ومخرج.

ومنهم من يبدي فارقًا بين الصورتين، ويقرر كل نص على مقتضاه.

قال بعض الشارحين (٢): "وهذا هو منشأ الخلاف في أن القول المخرج هل ينسب إليه؟ " وهذا سهو منه، لأن الخلاف في أن المخرج هل ينسب إليه؟ إنما هو عند القائل بالتخريج، ومن لم يقل بالتخريج لا قول عنده حتى يقال: ينسب أو لا ينسب.

فلا وجه لجعل مخالفته منشأ للخلاف في جواز النسبة، فتأمل.! قوله: "والترجيح".


(١) راجع هذه المسألة، والخلاف فيها وما صححه الإمام النووي المجموع: ١/ ٤٣ - ٤٤.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي"، راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٤/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>