للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول (١): الترجيح له طرق متكثرة شرع بعد تحرير المبحث بذكرها، فبدأ بتعريف الترجيح (٢)، فقال: هو تقوية أحد الطريقين، أي: المتعارضين بما سيذكره مفصلًا.

ثم الجمهور على أن العمل بالراجح واجب معلومًا كان أو مظنونًا، وخالف القاضي أبو بكر، وأبو عبد اللَّه البصرى من المعتزلة (٣)، إلا أن القاضي يقول: أنا أقول بالترجيح القطعي كتقديم النص على القياس، وأبو عبد اللَّه يقول: الترجيح الظني لا اعتبار به بل الواجب إما الوقف، أو التخيير، وكلاهما ملزم بالاجماع على أن الظن الغالب يقدم، وإن الظنون تتفاوت.

قوله: "ولا ترجيح".

أقول: قد تقدم أن التعارض القابل للترجيح لا يكون في القطعيات لعدم التفاوت في المعلوم، بل إن تعارض نصان، وعلم التأريخ فالمتأخر ناسخ.


(١) آخر الورقة (١٢٦/ ب من أ).
(٢) الترجيح -لغة-: جعل الشئ راجحًا، ويقال: مجازًا لاعتقاد المرجحان، وفي الاصطلاح اختلفت عبارات الأصوليين، والفقهاء في ذلك، وهى بمعنى ما عرفه الشارح تبعًا للمصنف.
راجع: المصباح المنير: ١/ ٢١٩، والتعريفات: ص/ ٥٦، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٤٩، والبرهان: ٢/ ١١٤٢، والمنخول: ص/ ٤٢٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٢٩، وشرح العضد: ٢/ ٣٠٩، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٤، وفتح الغفار: ٣/ ٥٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٣.
(٣) راجع: الكافية في الجدل: ص/ ٤٤٣، والعدة: ٣/ ١٠١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٩٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٧، والمسودة: ص/ ٣٠٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٠، وتيسير التحرير: ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>