للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو رجحت بكثرة العدد، فكان لدى التعارض كل من كان عدد شهوده ناقصًا يستمهل القاضي في الإتيان بعدد آخر، فيطول القيل، والقال، ويعود على أصل الشهادة بالنقض، وهو عدم فصل الخصومات.

هذا واضح فيما إذا اختلف العددان كثرة، واستويا في سائر الصفات وأما إذا كانت الصفات المرجحة في العدد القليل أكثر منها في العدد الكثير، فللمحدثين هناك خلاف هل المرجح العدد، أم كثرة الصفات (١)؟


= فكذلك كثرة الرواة كالشهادة لا ترجح بالكثرة، ورد بأنه قياس مع الفارق لأن باب الشهادة مبني على التعبد، وتحديد نصاب الشهادة بالنص، مع تحديد مراتبها.
ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى ترجيح الشهادة بكثرة العدد، وحكاه الرازي وغيره عن مالك، ولكن الذي في المدونة خلافه، وأنه لا يقول بذلك، ونصه: "ولا ينظر مالك إلى كثرة العدد إنما العدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولًا، وهم في العدالة عند الناس سواء، وإن بينة أحدهما اثنين، والآخر مئة، فكان هذان في العدالة، وهؤلاء المئة سواء فقد تكافأت البينات فهي للذي في يديه". المدونة: ٥/ ١٨٨.
وراجع: البرهان: ٢/ ١١٤٣، ١١٦٢، والمستصفى: ٢/ ٣٩٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٤٠، وروضة الناظر: ص/ ٢٠٨، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٠، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٠، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ ٣٧٦، ومناهج العقول: ٣/ ٢٠٠، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٣، ووسائل الإثبات: ص/ ١٠٧، ١٣٢.
(١) وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر، واختاره الغزالي في المنخول، وذكر المجد بن تيمية بأنه قياس مذهب الحنابلة.
راجع: المنخول: ص/ ٤٣٠، والمسودة: ص/ ٣٠٥، والعدة: ٣/ ١٠٢٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>