ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى ترجيح الشهادة بكثرة العدد، وحكاه الرازي وغيره عن مالك، ولكن الذي في المدونة خلافه، وأنه لا يقول بذلك، ونصه: "ولا ينظر مالك إلى كثرة العدد إنما العدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولًا، وهم في العدالة عند الناس سواء، وإن بينة أحدهما اثنين، والآخر مئة، فكان هذان في العدالة، وهؤلاء المئة سواء فقد تكافأت البينات فهي للذي في يديه". المدونة: ٥/ ١٨٨. وراجع: البرهان: ٢/ ١١٤٣، ١١٦٢، والمستصفى: ٢/ ٣٩٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٤٠، وروضة الناظر: ص/ ٢٠٨، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٠، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٠، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ ٣٧٦، ومناهج العقول: ٣/ ٢٠٠، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٣، ووسائل الإثبات: ص/ ١٠٧، ١٣٢. (١) وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر، واختاره الغزالي في المنخول، وذكر المجد بن تيمية بأنه قياس مذهب الحنابلة. راجع: المنخول: ص/ ٤٣٠، والمسودة: ص/ ٣٠٥، والعدة: ٣/ ١٠٢٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٦.