(٢) اختلف علماء الفقه، والأصول في حكم التعارض إذا تعادلت النصوص فذهب الجمهور إلى الجمع بينهما أولًا، فإن لم يمكن، فالترجيح لأحدهما وإلا سقط الدليلان، وبحث العالم عن دليل آخر. وذهب الحنفية إلى البدء بالترجيح أولًا بأحد طرق الترجيح فإن لم يمكن، فالجمع بينهما، وإلا تساقط الدليلان المتعارضان. راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٠٦، ٥٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢١، وكشف الأسرار: ٤/ ٧٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٩، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٦، ومناهج العقول: ٣/ ١٩٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٣. (٣) رواه أبو داود، وابن ماجه عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" واللفظ لابن ماجه. =