للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أمكن الجمع، وتعارض الكتاب، والسنة.

قيل: يقدم الكتاب لحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب فيه.

وقيل: السنة؛ لقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]

والحق عدم الفرق، واختيار الجمع.

مثاله قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته". مع قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إلى قوله: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]، فإنه يدل على حرمة لحم الخنزير البحري، والحديث الأول يدل على حله، فيحمل الخنزير على البري، لتبادره لدى الإطلاق (١).

فإن تعذر الجمع، فإما أن يتاخر أحدهما عن الآخر، ويعلم التأريخ، فالمتأخر ناسخ، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل، هذا إذا


= راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٣٨٧، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، وعون المعبود: ١١/ ١٨٤ - ١٨٧، فقد تكلم على الحديث وذكر اختلاف العلماء في الجمع بينه، وبين غيره من الأحاديث.
ورواه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن. . . وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم"، والحديث اضطربوا في إسناده، ولهذا تركه أحمد.
راجع: تحفة الأحوذي: ٥/ ٤٠٢.
(١) راجع الخلاف في هذه المسألة: البرهان: ٢/ ١١٨٥، والعدة: ٣/ ١٠٤١، ١٠٤٨، والمسودة: ص/ ٣١١، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٠١، ٢٠٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>