للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم تأخر أحدهما (١)، فإن علم تقارنهما، والمفروض تعذر الجمع، فالترجيح، فإن لم يوجد شيء من طرق الترجيح فالتخيير (٢)، وإن جهل التأريخ، ولم يعلم السبق، ولا التقارن، والحكمان قابلان للنسخ وجب الرجوع إلى غيرهما لاحتمال كل منهما أن يكون هو المنسوخ، وإن لم يمكن النسخ، فالتخيير كما في التقارن (٣).

هذا وفي كلامه نظر من وجهين:

الأول: أن التقارن بين المتنافيين لا يتصور في كلام الشارع؛ لأنه تناقض لا يليق بمنصبه، بل دائمًا أحدهما متأخر إلا أنه ربما يجهل التأريخ.

الثاني: قوله: "إن تعذر الجمع في التقارن، والجهل بالتأريخ"، مما لا وجه له؛ لأنه قد تقدم من كلامه أن المصير إلى الترجيح إنما هو بعد تعذر الجمع، فيصير تقدير كلامه: إن تعذر الجمع، وتقارنا، فالتخيير إن تعذر الجمع.

فالصواب حذفه، هذا اٍ ذا لم يكن أحد النصين أعم من الآخر مطلقًا، أو من وجه، فإن كان كذلك، فقد سبق ذلك في باب التخصيص.


(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٢، وتشنيف المسامع: ق (١٣٥/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١١.
(٢) خالف الحنفية في هذا، وقالوا بوجوب التحري، والاجتهاد.
راجع: فواتح الرحموت: ٢/ ١٩٣، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٧، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٠٧، ٥١٧، ٥٤٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٥٣.
(٣) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٤٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٢، والغيث الهامع: ق (١٤٥/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>