راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ١٧١، ٤٣٢، والمعتمد: ١/ ٣٥٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٢، وتيسير التحرير: ٣/ ١٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٦/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٥.(٣) يعني يرجح متن فصيح على متن لم يستكمل شروط الفصاحة، والفصاحة -لغة-: الإبانة، والظهور.واصطلاحًا: سلامة المفرد من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس، وفي المركب: سلامته من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد مع فصاحتها.راجع: جواهر البلاغة: ص/ ٢١٠٧، والتعريفات: ص/ ١٦٧، وانظر: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٧٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٦، ونهاية السول: ٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute