للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال: فيجب أن يكون ما يروى بلفظ غير فصيح مردودًا، لأنا نقول: ربما رواه بلفظ نفسه، فيكون نقلًا بالمعنى.

وقيل: الأفصح يقدم على الفصيح (١)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أفصح الناس، والحق عدم التقديم بذلك، لأن كونه أفصح الناس لا يستلزم المداومة على الأفصح؛ لأنه كان يخاطب العرب بقدر لغاتهم، وأفهامهم.

وبكونه يروي زيادة لا يرويه الآخر، كتقديم رواية التكبير في العيد سبعًا (٢) على رواية الأربع (٣).


(١) وأيد الشوكاني اختيار الأفصح على الفصيح.
راجع: إرشاد الفحول: ص/ ٢٧٨.
(٢) روي عن عائشة، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وكثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده، وعن غيرهم، فحديث عائشة رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في الفطر، والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: "حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب".
راجع: سنن أبي داود: ١/ ٢٦٢، وتحفة الأحوذي: ٣/ ٨٠ - ٨١، وسنن الدارقطني: ٢/ ٤٦ - ٤٩، فقد ذكر الروايات كلها، وسنن ابن ماجه: ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٣) لأثر مكحول أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر في الأضحى، والفطر؟
فقال أبو موسى: "كان يكبر أربعًا، تكبيره على الجنائز، فقال: حذيفة: صدق".
راجع: سنن أبي داود: ١/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>