للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم إجماع وافق فيه العوام على غيره، لأن بعضهم اعتبر موافقة العوام (١)، وإن لم يقبل به المصنف هناك، ولا مؤاخذة عليه، لأن العوام، وإن لم يعتبروا في أصل الإجماع، ولكن ليس كل شيء لا يعتبر أصالة لا يعتبر تبعًا كما قدمنا (٢).

ويقدم الإجماع المنقرض عصره على غيره للاتفاق على حجيته بخلاف الثاني.

وكذا يقدم إجماع لم يسبق بخلاف على المسبوق به للخلاف فيه كما تقدم، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء (٣).

ويجب أن يحمل تعارض الإجماعين على ما إذا كانا ظنيين، وأما إذا كانا قطعيين، فقدم علم سابقًا أن لا تعارض بين القطعيات (٤). قال بعضهم (٥): من قال: بأنه لا تعارض بين الإجماعين، إذا كانا قطعيين، قوله ممنوع، فإن التعارض في نفس الأمر مستحيل سواء كانا ظنيين، أم قطعيين، وبحسب الظن ممكن في القطعي وغيره (٦).


(١) جاء في هامش (أ، ب): "رد على الزركشي، والمحلي".
(٢) قد تقدم عند الكلام على الإجماع.
(٣) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٢، وتشنيف المسامع: ق (١٣٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٨/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٠.
(٤) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣.
(٥) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي".
(٦) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٩/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>