للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: يرجح موافق زيد في الفرائض إن كان له قول فيها، فإن لم يوجد لزيد قول، فيرجح بقول معاذ إن كان له قول، فإن لم يوجد له قول، فالموافق لعلي (١).

قوله: "والإجماع على النص".

أقول: هذه المسائل في ترجيح الإجماع على النص، وترجيح بعض الإجماعات على بعض.

فيقدم الإجاع على الكتاب، والسنة لكونه قطعيًا (٢)، ولأمنه من النسخ، والتأويل، والتخصيص.

وإذا تعارض إجماعان قدم الأسبق، فالأسبق، فيقدم إجماع الصحابة على التابعين، والتابعين على تابعيهم الأقرب إلى زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالأقرب.


(١) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٠، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٩، والغيث الهامع: ق (١٤٨/ أ).
(٢) معصومًا من الخطأ، للأدلة الدالة على ذلك، وقد تقدم ذكرها.
راجع: البرهان: ٢/ ١١٦٩، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٩٢، واللمع: ص/ ٧٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٢، ٣١٤، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٠١، ٢٦٧، ٢٢/ ٣٦٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٩١، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦١، ومختصر البعلي: ص/ ١٨٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>