للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفرائض لقوله [صلى اللَّه عليه وسلم] (١): "أفرضكم زيد" (٢)، وقيل: إن كان الموافق أحد الشيخين أبو بكر، وعمر، فإنه يقدم به مطلقًا.

وقيل: يقدم بأحدهما إذا لم يخالفه معاذ في الحلال والحرام، وزيد في الفرائض، وعلى في القضاء لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي".


= وأعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم تبوك راية بني النجار، وقال: القرآن مقدم، كان أكثر أخذًا للقرآن، كتب الوحى للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكتب له المراسلات إلى الناس، ثم كتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما، وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف، وكان عمر، وعثمان يستخلفانه إذا حجا، وكان أعلم الصحابة بالفرائض، ومناقبه كثيرة جدًا، توفى بالمدينة سنة (٥٤ هـ) وقيل غير ذلك.
راجع: الإصابة: ١/ ٥١٦، والاستيعاب: ١/ ٥٥١، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٠٠، والخلاصة: ص/ ١٢٧، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٣٠.
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن أنس بن مالك، وقتادة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين اللَّه عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرؤهم لكتاب اللَّه أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينًا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه.
راجع: مسند أحمد: ٣/ ١٨٤، ٢٨١، وسنن ابن ماجه: ١/ ٦٨، وتخفة الأحوذي: ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>