للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ويرجح القياس".

أقول: هذا باب ترجيح الأقيسة بعضها على بعض فيقدم القياس بقوة دليل حكم أصله بأن يكون قطعيًا، وذلك الآخر ظنيًا (١). أو منطوقًا، ودليل الآخر مفهومًا.

ويقدم القياس بكونه (٢) على سنن القياس. أي: يكون فرعه من جنسه.

مثاله: أرش ما دون الموضحة (٣) ملحق بالوضحة، فتتحمله العاقلة، وهذا القياس أولى من قياس الحنفية ذلك على غرامات الأموال فلا تتحمله العاقلة.


(١) كقولهم في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته، تعليلًا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي، وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء، فالجمهور منعوها، والمالكية أجازوها.
راجع: المغني لابن قدامة: ٩/ ١٩٠، ووسائل الإثبات: ص/ ١٣٠، وتشنيف المسامع: ق (١٣٩/ ب)، الغيث الهامع: (١٤٨/ ب).
(٢) آخر الورقة (١٢٩/ ب من أ).
(٣) الموضحة: من وضح يضح من باب وعد، وضوحًا: انكشف، وانجلى، واتضح كذلك، ويتعدى بالألف، فيقال: أوضحته، وأوضحت الشجة بالرأس: كشفت العظم وأظهرته، والموضحة هي إحدى جروح الرأس والوجه العشر، ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة إن كانت عمدًا وفيها خمس من الإبل.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٧٢٦، والمصباح المنير: ٢/ ٦٦٢، وشرح فتح القدير: ١٠/ ٢٨٤ - ٢٨٦، والمدونة ٩/ ٣٠٦، ومغني المحتاج: ٤/ ٢٦، والعدة شرح العمدة: ص/ ٥٣٥ - ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>