للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قدم لأن الجنس بالجنس أشبه، وشبه الشيء منجذب إليه (١). وإنما احتاج المصنف إلى تفسيره؛ لأنه قد تقدم أن شرط القياس أن يكون أصله على سنن القياس، فنبه على أن معنى سنن القياس هنا غير الذي سبق.

قوله: "والقطع بالعلة".

أقول: ما ذكره كان ترجيحًا للقياس بالنظر إلى دليل حكم الأصل، وهذا بالنظر إلى علته، فيقدم ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية، وإذا كانت ظنية في القياسين فما كانت عليته أغلب على الظن يقدم.

وتقدم ما كان مسلكها أقوى على الأضعف كالإجماع والنص (٢) على الآحاد، والظواهر.


(١) راجع: المنخول: ص/ ٤٤٢، والمستصفى: ٢/ ٣٩٩، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦١٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٩٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٢٠٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٢، والوسيط: ص/ ٦٤٠.
(٢) اختلف في تقدىم ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت بالنص فالبعض قدم الثابتة بالإجماع على الثابتة بالنص، وقال آخرون بالعكس، وسيأتي ذكر الشارح لذلك بعد قليل.
راجع: البرهان: ٢/ ١٢٨٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤، ونهاية السول: ٤/ ٥١٣، ٥١٤، ٥١٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦١٧ - ٦١٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٧١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٥، تيسير التحرير: ٤/ ٨٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>