للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم ذات أصلين، أو أصول على ذات أصل واحد.

مثاله: تعليل الشافعي وجوب الضمان بيد المستام، فقال: علته أنه أخذه لحظ نفسه، وشهد له يد الغاضب ويد المستعير من الغاضب.

وقال أبو حنيفة: إنما يضمن، لأنه أخذه للتملك، ولا شاهد له في هذا.

وقيل: لا ترجح به (١)، وهذا القائل يمنع الترجيح بكثرة الأدلة كما سبق.

وقيل: إن كانت ذاتية تقدم لأنها إلزام بخلاف الحكمية.

وقيل: بالعكس، لأن الحكم بالحكم أشبه، كما إذا جعل العلة الحرمة، أو النجاسة، لأن رد الحكم إلى الحكم أولى، صرح به في المستصفى (٢). وتقدم بكونها أقل أوصافًا لأنها أسلم.

وقيل: بالعكس (٣)، لأن كثرة الأوصاف يوجب كثرة الشبه بالأصل. وتقدم بكونها تقتضي احتياطًا في الفرض، وإنما قيده بالفرض إذ


(١) راجع: المسودة: ص/ ٣٧٩، ٣٨١، ومختصر الطوفي: ص/ ١٩٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٣، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢٤، وتيسير التحرير: ٤/ ٨٧، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٧٥.
(٢) راجع: المستصفى: ٢/ ٤٠١، وتشنيف المسامع: ق (١٤٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٩/ أ).
(٣) وقالت الحنفية: هما سواء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>