للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا احتياط في الندب (١)، وتقدم بعمومها في الأصل، كما إذا علل الربا في البر بالطعم، فإنه يجري في قليله وكثيره بخلاف ما إذا علل بالكيل، فإنه يختص بما يكال.

وتقدم -بالاتفاق- على تعليل أصلها؛ لأن المتفق عليه أقوى وبكثرة الأصول الموافقة لها، لشهادة تلك الأصول لها بالصحة (٢).

وتقدم بموافقة علة أخرى إن جوز التعليل بعلتين.

وقيل: لا تقدم، وإن جوزنا ذلك إذ لا اعتبار بكثرة الأدلة، وهذا فاسد لما تقدم (٣).

وما ثبت عليته بالإجماع يقدم على غيره، فإن لم يوجد الإجماع، فالنص، سواء كان الإجماع والنص قطعيين، أو ظنيين، فإن الإجماع مقدم، فإن لم يوجد النص (٤)، فالإيماء مقدم على سائر الطرق، فإن لم يوجد،


= راجع: التبصرة: ص/ ٤٨٩، واللمع: ص/ ٦٧، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٦٥، والجدل لابن عقيل: ص/ ٢٤، والمستصفى: ٢/ ٤٠٢، وكشف الأسرار: ٤/ ١٠٢، ١٠٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٦، والبرهان: ٢/ ١٢٨٦، والمسودة: ص/ ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨١.
(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٩/ أ).
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٦، وكشف الأسرار: ٤/ ١٠٢، وفتح الغفار: ٣/ ٥٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢٩.
(٣) راجع: المحلي وحاشية البناني عليه: ٢/ ٣٧٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٢.
(٤) تقدم ذكر الخلاف في تقديم العلة الثابتة بالإجماع على الثابتة بالنص: ص/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>