للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسبر مقدم على المناسبة لإفادته ظن العلية، مع إلغاء المعارض بخلاف المناسبة إذ لم يلغ فيها المعارض (١).

فإن لم يوجد السير، فالمناسبة، لأن الشبه أعلاه أدنى من أدنى المناسب، فإن لم يوجد، فالشبه يقدم على الدوران (٢).

وقيل: النص يقدم على الإجماع، لأنه أصله.

وقيل: الدوران يقدم على المناسبة، لأنه يفيد الاطراد، والانعكاس بخلاف المناسبة (٣).


(١) ذكر العلامة شيخ الإِسلام الشوكاني قولًا آخر بترجيح العلة الثابتة بالمناسبة على العلة الثابتة بالسبر، ورجح هذا القول، ثم ذكر قولًا بالتفصيل بأن يقدم السبر المقطوع به، ثم المناسبة، ثم السبر المظنون. انظر: إرشاد الفحول: ص/ ٢٨٢.
وراجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦١٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٤، والمختصر والعضد عليه: ٢/ ٣١٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٨٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٥.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١٢٥٩، ١٢٦٤، المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦٠٧، ٦١١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٨٨ ومختصر الطوفي: ص/ ١٩٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٢.
(٣) قال الشوكاني: "تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر، وما بعده، وقيل: بالعكس" إرشاد الفحول: ص/ ٢٨٢.
وراجع: ابن الحاجب والعضد عليه: ٢/ ٣١٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٢٠٠ - ٢٠١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>