للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت إحدى العلتين كثيرة الفروع، والأخرى أقل نقل المصنف قولين، ولم يرجح، وهذا الخلاف مثل الخلاف في المتعدية، والقاصرة، فمن قدم المتعدية قدم كثيرة الفروع، ومن عكس هناك، فكذا هنا، لكن قول التساوي هنا ساقط (١).

قوله: "ويقدم الأعرف من الحدود".

أقول: لما فرغ من وجوه الترجيح في الأدلة ختم الباب بالترجيح في الحدود، قال: الحدود السمعية، أي: الشرعية، وإنما قيد بالسمعية احترازًا من العقلية (٢) إذ ليست مقصودة هنا، بل المراد حدود الأحكام.

فالأعرف منها يقدم على الأخفى، لكونه أفضى إلى المقصود، وبالذاتي على العرضي، لأنه إما يفيد الكنه كما في الحد التام أو الاطلاع على الجزء الأخص كما في الحد الناقص، والعرضي خال عنهما (٣).


(١) واختاره الفخر إسماعيل، والغزالي في المنخول، وغيرهما لتساويهما، فيما ينفردان به.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٢٦٥، واللمع: ص/ ٦٧، والبرهان: ٢/ ١٢٦٥، وشفاء الغليل: ص/ ٥٣٧، والمستصفى: ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤، والمنخول: ص/ ٤٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٦، وكشف الأسرار: ٤/ ١٠٢، والمسودة: ص/ ٣٧٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٦٢٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٧.
(٢) الحد العقلي: قول دال على ماهية الشيء. راجع: التعريفات: ص/ ٨٣.
(٣) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٣، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>