للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجح أحدهما برجحان طريق اكتسابه بأن يكون طريق أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا، وإنما كان كذلك، لأن الحدود السمعية مأخوذة من النقل، وقد علمت أن طرق النقل قابلة للقوة والضعف.

قال: والمرجحات (١)، لا تنحصر، نبه بذلك عند ختم الباب لئلا يتوهم الحصر (٢).

والعمدة في الترجيح غلبة الظن لموجب ما.

وقد تقدم في أثناء الأبحاث بعض، منها تقديم المجاز على المشترك، والمعنى الشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي، وتقديم بعض مسالك العلة على بعض، وغير ذلك (٣).

* * *


(١) آخر الورقة (١٣٠/ ب من أ).
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٤، وشرح العضد: ٢/ ٣١٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٤.
(٣) قال البعلي: "وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي، أو اصطلاحي عام، أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية، أو أفاد ذلك زيادة ظن رجح به" مختصر البعلي: ص/ ١٧٢.
وراجع: مختصر الطوفي: ص/ ١٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٢٠١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>