للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان منكرًا للقياس، فإنه لا يسلب ذلك عنه اسم الفقه هذا ما اختاره بعض الفقهاء.

والحق: ما اختاره القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين (١) أنهم لا يعدون فقهاء، لأنهم منكرون ركنًا من أركان الشريعة.

وفرق بعضهم بين القياس الجلي، والخفي، وقال: منكر الجلي منه لا يسمى فقيهًا بخلاف الخفي.

ويكون عارفًا بالدليل العقلي، معناه -على ما ذكره الغزالي والإمام (٢) - هو أن يعلم البراءة الأصلية، وأنَّا مكلفون به إلى أن [يرد] (٣) ناقل عن تلك البراءة من نص، أو إجماع، أو غيرهما.

ويكون متوسطًا في اللغة، لأن أدلة الشرع من الكتاب، والسنة عربيان، فلا يمكن الاستدلال بهما إلا بعد معرفة اللغة، وعلم العربية من النحو، والصرف لأن إفادة المعنى بدونهما مستحيل


= وصفة الفتوى: ص/ ١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٣، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٣، والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/ ١١٣، والمقنع ٤/ ٢٤٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٠، والوسيط: ص/ ٤٨٦.
(١) راجع: البرهان: ٢/ ١٣٣٠، وما بعدها. والمعتمد: ٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨.
(٢) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٥١، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٣٤.
(٣) في (أ، ب): "ورد".

<<  <  ج: ص:  >  >>