للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختار المصنف جوازه لصدق حد المجتهد عليه في ذلك القدر. وليس من لوازم الاجتهاد الإحاطة بجميع المآخذ، ولا هو مأخوذ في تعريفه (١).

والاستدلال بأن مالكًا سئل في أربعين مسألة، فقال -في ست وثلاثين-: لا أدري، ليس بتام، لأن المراد بالعلم بتلك المآخذ هو الملكة التي يمكنه -بعد التوجه، وارتفاع الموانع- تحصيل المقصود بها.

ولا نسلم أن مالكًا لم يكن بتلك المثابة، بل أعلى كعبًا من ذلك.

قيل: إن لم يكن محيطًا بالمآخذ، فكل ما قدر جهله به يمكن أن يكون متعلقًا بتلك المسألة، فكيف يحكم بدونه؟ .

الجواب: أن ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بأن كل ما يتعلق بالمسألة حاصل عنده (٢).

قوله: "وجواز الاجتهاد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".


= ص/ ١٦٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٤، وصفة الفتوى: ص/ ٢٤، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٤.
(١) يعني أنه يكفي معرفة المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها لا أن يعلم جميع مآخذ الأحكام في غير المسألة المجتهد فيها.
راجع: العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٤، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٣.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>