للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: المجتهد في المذهب، وهو من التزم مذهب مجتهد، وحذق فيه، وأتقن أصول ذلك الإمام، ونصوصه، وأحاط إحاطة تامة بمجتهداته، فإذا وجد نص إمامه يمشي عليه، فإن لم يجد خرَّج على تلك الأصول.

ودُونَ هذا المجتهد في الفتيا، وهو المتبحر في مذهب إمامه بحيث يقدر على ترجيح أحد قولي إمامه، ولكن لا يقدر على التخريج (١).

قوله: "والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد".

أقول: قد اختلف في تجزؤ الاجتهاد.

وهو أن ينال شخص رتبة الاجتهاد في باب من الأبواب، كالفرائض مثلًا، ومسألة واحدة من المسائل، بأن يحصل من العلوم المحتاج إليها في ذلك الباب، أو في تلك المسألة (٢).


(١) المجتهد في المذهب له أربع حالات منها ما ذكره الشارح هنا وسيأتي في: ص/ ١٥٢ - ١٥٣، من هذا الكتاب ذكر حالات أخرى مع الإحالة إلى المراجع.
(٢) وهو مذهب الجمهور، واختاره الغزالي، وابن دقيق العيد، والآمدي، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، وبه قالت المعتزلة، وقيل: لا يتجزأ، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني، وقيل: يتجزأ في باب لا في مسألة، وقيل: في الفرائض لا في غيرها.
راجع الخلاف في هذه المسألة: المعتمد: ٢/ ٣٥٩، والمستصفى: ٢/ ٣٥٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٣٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٨، وكشف الأسرار: ٤/ ١٧، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩، والموافقات ٤/ ٦٨، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٠٤، ٢١٢، ومختصر البعلي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>