للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرِد الشهادة، والقضاء، لأن أمرهما مبني على الاحتياط، وكذا لا تشترط العدالة فيما يرجع إلى الاجتهاد.

قال الغزالي: العدالة شرط للاعتماد عليه لا للاجتهاد (١).

ويجب البحث عن المعارض، فينظر في العام هل له مخصص، أم لا؟ وفي المطلق هل له مقيد، أم لا؟ وفي النص هل له ناسخ؟

وإذا وجد (٢) في كلام الشارع لفظًا صريحًا للاستنباط ينظر هل معه قرينة صارفة، أم لا؟

ويكفي البحث إلى أن يغلب على ظنه وجودها، أو عدمها (٣)، وينبغي أن يكون هذا على الوجه الأولى، والأليق، وإلا قد سبق أن الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص هو المختار عندنا.

ثم لفظ المجتهد يطلق على معنيين آخرين.


(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٥٠، وهذه الشروط الآنفة الذكر في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده، لأنه سيأتي ذكر إطلاق آخر على المجتهد بعد قليل، والمجتهد المطلق مفقود الآن كذا قاله العلماء.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٢/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٥٢/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٨.
(٢) آخر الورقة (١٣١/ ب من أ).
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٢/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>