للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقليد في العقائد، وليس هذا بصحيح. وكذا لا يشترط معرفة الفروع الفقهية.

وقيل: يشترط، والمراد بها المسائل الفرعية التي استخرجها غيره، فلا دور كما توهم (١).

وفائدة الاشتراط (٢) زيادة البصيرة، والإحاطة بما أجمع عليه.

وكذا المذكورة، والحرية، لأن الحكم على النساء بنقصان العقل (٣) باعتبار الغالب.

وأما الحرية فلأن ملاك الأمر هو العلم، وربما يخص اللَّه عبدًا مملوكًا بفطنة وقَّادَة يجمع مع خدمة السيد العلوم التي بها يحصل الاجتهاد. ولا


= وراجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٣٦، وصفة الفتوى: ص/ ١٦، والمجموع للنووي: ١/ ٧١، وكشف الأسرار: ٤/ ١٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٢.
(١) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي".
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٢/ ب) حيث قال: "فلو شرط فيه لزم الدور".
(٢) والذي شرطه هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني قال الزركشي: "ولعله أراد ممارسته وإليه مال الغزالي" ثم ذكر كلامه المذكور سابقًا.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٢/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٥١/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٤، ٣٨٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٣) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها".
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٢١٤، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>