للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وأن الاجتهاد جائز".

أقول: قد اختلف في جواز الاجتهاد في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه (١).

وقيل: جائز بإذنه، قيل: صريحًا، وقيل: ولو سكوتًا عن المنع بعد (٢) العلم به.

وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة، ودفع الحرج (٣).

وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرتهم الأحكام، فاحتياجهم (٤) أوفر، ثم القائلون بالجواز، منهم منع الوقوع مطلقًا.

وقيل: لم يقع من الحاضر، وقيل: بالوقف.


(١) وهو قول أبي علي الجبائي، وأبي هاشم، وبعض الشافعية، وأبي الخطاب من الحنابلة.
راجع: المعتمد: ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، والبرهان: ٢/ ١٣٥٦، واللمع: ص/ ٧٥، والتبصرة: ص/ ٥١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٥٤، والمسودة: ص/ ٥١١، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٤.
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٢٦، ٢٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٦.
(٣) وأيده الغزالي في المنخول، والجويني.
راجع: البرهان: ٢/ ١٣٥٦، والمنخول: ص/ ٤٦٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٩٣.
(٤) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٣/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٢/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>