للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بل إن كان مسلمًا، وهذا هو الظاهر، ونقل عن العنبري أن كل مجتهد في العقليات مصيب (١).

فإن قلت: يكفي أن يقول: نافي الإِسلام كافر، فإنه إذا كان كافرًا يكون مخطئًا آثمًا.

قلت: إنما ذكر الخطأ ردًا على العنبري بقوله: "كل مجتهد مصيب وإن كان كافرًا".

وذكر الإثم ردًا على الجاحظ في قوله: "وإن كان كافرًا لا يأثم".

لنا -على المختار-: الإجماع قبل ظهور المعاندين على قتل الكفار، وقتالهم، وأنهم من أهل النار من غير تفرقة بين المجتهد، والمقلد منهم.

قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف بما لا يطاق، وهو غير واقع اتفاقًا.

قلنا: مثله ليس تكليفًا بالمحال الذي اتفقوا على عدم وقوعه، إذ هو ما لا يتصور وقوعه عادة كالطيران، وحمل الجبل، وما كلفوا به هم هو الإِسلام، وهو أمر ممكن في ذاته، بل معتاد معروف وقوعه.


= راجع: اللمع: ص/ ٧٣، والمنخول: ص/ ٤٥١، والمستصفى: ٢/ ٣٥٤، ٣٥٧، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٤٢، والملل والنحل: ١/ ٢٠٣، وكشف الأسرار: ٤/ ١٧، وفتح الغفار: ٣/ ٣١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٦.
(١) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٩٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢١٥ - ٢١٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>