للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "أما المسألة التي لا قاطع فيها".

أقول: ما تقدم كان متعلقًا بالاجتهاد في القطعيات العقليات أما الفروع الفقهية، فقال الشيخ الأشعري، والقاضي أبو بكر، وأبو يوسف، ومحمد من أصحاب (١) أبي حنيفة، وابن سريج منا: كل مجتهد، فيها مصيب.

قال ابن الحاجب: والقول بهذا مروي عن الأئمة الأربعة (٢).

ثم قال الأولان الشيخ، والقاضي: حكم اللَّه فيها تابع لظن المجتهد، فما ظنه، فهو حكم اللَّه في حقه، وحق مقلديه، والباقون على أن في كل واقعة شيئًا لو حكم اللَّه لم يحكم إلا به، وهؤلاء يقولون: المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم، وربما قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء، وتعلم أن هذا كلام ركيك مضطرب لا حاصل له.

والحق -عند الجمهور-: أن حكم اللَّه واحد (٣)، وكل مجتهد مأمور بطلبه فإن صادفه، فله أجران، وإلا فله أجر واحد، وعلى قول


(١) آخر الورقة (١٣٢/ ب من أ).
(٢) قال ابن الحاجب: "ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب" المختصر وعليه العضد: ٢/ ٢٩٤.
(٣) هذه المسألة تعرف: بتصويب المجتهد. وقد ذكر العلماء الأقوال فيها في كتبهم مع أدلة كل قول، ومناقشتها، وبيان الراجع منها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>