للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور لا دليل على الحكم المذكور، بل هو مثل الكنز من صادفه، فهو له.

والصحيح أن عليه أمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابة الحكم لإمكان الإصابة بواسطة تلك الأمارة.

وإذا أخطأ لم يأثم للحديث المذكور (١).

وقيل: يأثم، لأنه أخطأ الإصابة المأمور بها (٢) وهذا قول باطل معارض للحديث، بل انعقد الإجماع على خلافه. هذا حكم الفرع الذي لا قاطع فيه.


= راجع الخلاف فيها: الرسالة: ص/ ٤٨٩، والإحكام لابن حزم: ٢/ ٦٤٨، والبرهان: ٢/ ١٣١٩، والمعتمد: ٢/ ٣٧٠، واللمع: ص/ ٧٣، والتبصرة: ص/ ٤٩٦، والمنخول: ص/ ٤٥٣، والمستصفى: ٢/ ٣٥٧، ٣٦٣، والمحصول: ٢/ ٤٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٨، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٠٤، ٢٠/ ١٩، والمسودة: ص/ ٤٩٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢١٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٦، وكشف الأسرار: ٤/ ١٦، ١٨، ٢٥، وفتح الغفار: ٣/ ٣٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٨٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٠٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٦.
(١) يعني قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأن أخطأ فله أجر". رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.
راجع: صحيح البخاري: ٩/ ١٣٢ - ١٣٣، وصحيح مسلم: ٥/ ١٣١ وبذل المجهود: ١٥/ ٢٥٤، وعارضة الأحوذي: ٦/ ٦٧.
(٢) لأن المصيب واحد، والحق في جهة واحدة، والمخطئ آثم مطقًا سواء بذل جهده في الاجتهاد أم لا. وهو قول بشر المريسي، وابن علية، وأبي بكر بن الأصم، وبعض المتكلمين.
وقالت الظاهرية: إن المصيب واحد، ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>