للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان فيه قاطع كالنص، والإجماع، فإما أن يقصر المجتهد في طلبه، أو لا.

فإن قصر كان آثمًا، وإن لم يقصر، فالصحيح أنه لا يأثم ولكنه مخطئ.

والمصيب فيها واحد اتفاقًا (١)، وهو الذي أصاب ما هو حكم اللَّه في نفس الأمر.

لنا -على المختار- وهو أن المصيب واحد لا بعينه -لا دليل على كون كل واحد مصيبًا، والأصل عدمه، فيجب تركه، ويلزم منه تصويب واحد غير معين، وإلا لزم تخطئة الكل وهو باطل إجماعًا.


= وقال عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، والجاحظ: لا يأثم مطلقًا، كما تقدم عنهما في كلام الشارح، وقيل: إن العنبري رجع عن هذا الرأي.
راجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٦٤٧، ٦٥٨، ١١٥٩، والبرهان: ٢/ ١٣١٦ - ١٣٢٠، والمعتمد: ٢/ ٢٧٢، واللمع: ص/ ٧٣، والتبصرة: ص/ ٤٩٦، والمستصفى: ٢/ ٣٥٤، ٣٦٠، والمنخول: ص/ ٤٥٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٤١، ٤٦، ٥٠، والاعتصام: ١/ ١٦٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٨، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ١٢٤، ٢٠٣، ٢٠٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣١٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٤، والمسودة: ص/ ٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠٣، والفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٧، ١٧٨، ١٨٤، وكشف الأسرار: ٤/ ١٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٩٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٩.
(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٥٤، ٣٧٥، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٠٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٦ - ١٧٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٠، والوسيط: ص/ ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>