(١) هو معنى قول الفقهاء في الفروع: "لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد". قال حجة الإِسلام الغزالي: "هذه مسائل فقهية أعني نقض الحاكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء" المستصفى: ٢/ ٣٨٤.(٢) وخالف الجمهورَ أبو بكر الأصم قائلًا بنقض الاجتهاد بالاجتهاد.راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص/ ١٦٤، وروضة الطالبين: ١١/ ١٥٠، وتأسيس النظر: ص/ ١٥٤، والمغني لابن قدامة: ٩/ ٥٦، والفروق للقرافي: ٢/ ١٠٣، والمحرر لمجد الدين: ٢/ ٢١٠، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص/ ٢٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٥٠، ٩١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute