للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: هدى لأنه بذل وسعه في طلب الحق، وأتى بما وجب عليه، فلا ينافي وقوع الخطأ في رأيه؛ لأنه غير معصوم اتفاقًا.

قوله: "مسألة لا ينقض الحكم".

أقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية، وهي الأحكام الشرعية التي أدلتها ظنية (١).

لا من الحاكم بها، ولا من الغير إذ لو جاز نقضه جاز نقض النقض وهلم جرًا، فتفوت فائدة نصب الحاكم لفصل الخصومات، إلا إذا خالف نصًا قاطعًا، أو إجماعًا، أو ظاهرًا جليًا (٢)، وإن كان ذلك الظاهر الجلي


= راجع: الكامل في ضعفاء الرجال: ٣/ ١٠٥٧، وجامع بيان العلم وفضله: ٢/ ١١١، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٩٠ - ١٩١، وميزان الاعتدال: ٢/ ٦٠٥، وفيض القدير: ٤/ ٧٦، والابتهاج: ص/ ٢٠٥ - ٢٠٧.
(١) هو معنى قول الفقهاء في الفروع: "لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد". قال حجة الإِسلام الغزالي: "هذه مسائل فقهية أعني نقض الحاكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء" المستصفى: ٢/ ٣٨٤.
(٢) وخالف الجمهورَ أبو بكر الأصم قائلًا بنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص/ ١٦٤، وروضة الطالبين: ١١/ ١٥٠، وتأسيس النظر: ص/ ١٥٤، والمغني لابن قدامة: ٩/ ٥٦، والفروق للقرافي: ٢/ ١٠٣، والمحرر لمجد الدين: ٢/ ٢١٠، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص/ ٢٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٥٠، ٩١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>