راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، ٤٤٢، والفروع لابن مفلح: ٦/ ٤٥٦، وغاية الوصول: ص/ ١٤٩، وتشنيف المسامع: ق (١٤٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٠.(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٦٦، والمستصفى: ٢/ ٣٨٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٣، والملل والنحل: ١/ ٢٠٥، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٢٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٩، ١٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.(٣) وهذا ما نقله الإمام النووي عن ابن الصلاح حيث قال: "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه: وإن كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه وجب نقضه".راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٧، والمجموع: ١/ ١٦، وانظر: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٢٠، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٩٩، والمسودة: ص/ ٥٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute