للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياسًا (١) ينقض اتفاقًا؛ لأنه مخالف للدليل الشرعي. وكذا ينقض إذا أدى اجتهاده إلى حكم، وخالفه تقليدًا لغيره: لأنه مخالف للإجماع على وجوب العمل بموجب ظنه (٢).

وكذا ينقض فيما إذا حكم مقلد بخلاف نص مقلده، ولم يقلد غيره، بل حكم استقلالًا: لأنه مخالف للإجماع على أن المقلد لا يستقل بالقول (٣).


(١) صرح الغزالي، والآمدي، والقرافي، والمصنف، وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي، وذهب البعض إلى أنه لا ينقض الحكم بمخالفة قياس ولو جليًا.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، ٤٤٢، والفروع لابن مفلح: ٦/ ٤٥٦، وغاية الوصول: ص/ ١٤٩، وتشنيف المسامع: ق (١٤٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٠.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٦٦، والمستصفى: ٢/ ٣٨٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٣، والملل والنحل: ١/ ٢٠٥، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٢٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٩، ١٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.
(٣) وهذا ما نقله الإمام النووي عن ابن الصلاح حيث قال: "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه: وإن كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه وجب نقضه".
راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٧، والمجموع: ١/ ١٦، وانظر: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٢٠، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٩٩، والمسودة: ص/ ٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>