للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا قلد غير إمامه، فينبني على جواز مخالفة المقلد إمامه، فمن جوزه لا ينقض، ومن لم يجوز ينقض، هذا على وفق ما قرره ابن الحاجب (١)، والمصنف قيد بما لا يجوز تقليد غير إمامه فيه، وسيأتي تفصيل ذلك.

ولو تزوج المجتهد بغير ولي اجتهادًا منه، ثم لاح له دليل عدم الجواز، فالأصح أنها تحرم عليه لبطلان اجتهاده (٢).

وقيل: إذا لم يحكم به حاكم، فإنه لا يجوز نقض حكمه، وينبغي أن يكون هذا هو الصواب إذ لا موجب لنقض (٣) حكمه، وكذلك الحكم في العامي إذا تغير اجتهاد إمامه (٤).


(١) راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٤، والوسيط: ص/ ٥٥٥.
(٢) واختاره الغزالي، وابن الحاجب وغيرهما.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١.
(٣) وهو قول الأكثر، واختاره أبو يعلى، وابن قدامة، والآمدي، والبيضاوي، والهندي، والطوفي، وغيرهم.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩١، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٢، والمغني: ٩/ ٥٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٢، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٢، وصفة الفتوى: ص/ ٣٠، ونهاية السول: ٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤١، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٦، والفروع: ٣/ ١٠٣، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ٣/ ١٧٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٦، والفروع لابن مفلح: ٦/ ٤٩١، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١.
(٤) واختاره أبو الخطاب، وابن قدامة، والطوفي، وغيرهم، وفي قول تحرم عليه كحكمه لنفسه، واختاره الغزالي، والرازي والآمدي، والقرافي، والكمال بن الهمام، وغيرهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>