(٢) واختاره الغزالي، وابن الحاجب وغيرهما.راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١.(٣) وهو قول الأكثر، واختاره أبو يعلى، وابن قدامة، والآمدي، والبيضاوي، والهندي، والطوفي، وغيرهم.راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩١، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٢، والمغني: ٩/ ٥٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٢، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٢، وصفة الفتوى: ص/ ٣٠، ونهاية السول: ٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤١، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٦، والفروع: ٣/ ١٠٣، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ٣/ ١٧٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٦، والفروع لابن مفلح: ٦/ ٤٩١، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١.(٤) واختاره أبو الخطاب، وابن قدامة، والطوفي، وغيرهم، وفي قول تحرم عليه كحكمه لنفسه، واختاره الغزالي، والرازي والآمدي، والقرافي، والكمال بن الهمام، وغيرهم =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute