للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب على المفتي إذا تغير اجتهاده في المسألة التي أفتى بها أن يُعلِم المستفتي بذلك ليكف عن العمل بها.

وإن عمل هو، أو المستفتي بمسألة لم ينقض ذلك المعمول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهذا إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد (١).

وأما إذا كان نصًا قاطعًا، ينقض الأول قطعًا.

وكذا لا يضمن المتلف بافتائه إذا تغير اجتهاده.

وهذا -أيضًا- مفروض فيما لا قاطع فيه، وأما إذا تغير لقاطع يضمن لتقصيره (٢).


= راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٢، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤١، والمجموع: ١/ ٧٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٦، والمسودة: ص/ ٤٧٢، ٥٤٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٢، وغاية الوصول: ص/ ١٥٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١، وقد ذكر العلامة ابن القيم بحثًا مفصلًا عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وهو نفيس في موضوعه.
راجع: أعلام الموقعين: ٤/ ١٥٧ - ٢٦٥، ذكر ذلك تحت عنوان فوائد تتعلق بالفتوى.
(١) راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٧، والمجموع: ١/ ٧٥، وصفة الفتوى: ص/ ٣٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٢، وغاية الوصول: ص/ ١٥٠، والمحلي على جميع الجوامع: ٢/ ٣٩١.
(٢) راجع: الأنوار: ٢/ ٣٩٦، وصفة الفتوى: ص/ ٣١. والمجموع: ١/ ٧٦، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٧، وغاية الوصول: ص/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>