للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "مسألة يجوز".

أقول: هل يجوز أن يقال -لنبي أو عالم-:

احكم بما شئت، فإنك مصيب أم لا؟

وهذه المسألة تعرف بمسألة التفويض (١).

الجمهور على جوازه، وعدم الوقوع، أما الجواز، فلأنه ليس محالًا لذاته قطعًا، ولا لغيره أيضًا إذ الأصل عدم المانع.

قيل: جهل العبد بالمصلحة مانع إذ ربما اختار ما يكون المصلحة في خلافه.

قلنا: الكلام في الجواز لا في الوقوع، وجواز انتفاء المصلحة هو مذهب أهل السنة، ولئن سلمنا استلزام المصلحة لا نسلم جهله بها، لأنه


(١) وتبحث في علم الكلام كصفة من صفات اللَّه تعالى المتصلة بالتشريع وبالقدر توفيقًا، وتسديدًا، فذهب فريق من العلماء إلى جواز التفويض للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو المجتهد، ومنعه أكثر القدرية، والمعتزلة، وصححه الرازي أبو بكر الحنفي، وتوقف فيه الشافعي، واختاره الرازي، وفصل آخرون فجوزوه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون العالم، وهو أحد قولي الجبائي، واختاره ابن السمعاني.
راجع: المعتمد: ٢/ ٣٢٩، واللمع: ص/ ٧٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٨٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٦، والمسودة: ص/ ٥١٠، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠١، ٣٠٢، ومناهج العقول: ص/ ٣/ ١٧٥، ونهاية السول: ٤/ ٤٢١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٦، وغاية الوصول: ص/ ١٥٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>