للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الأمر يلهم ما فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، ونقل عن الشافعي التردد، وقيل: في الجواز (١)، وقيل: في الوقوع.

وقيل: يجوز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته تقصر عن (٢) ذلك.

وأما عدم الوقوع، فلأنه لم يدل عليه دليل.

قالوا: قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" (٣) دليل واضح على أنه مفوض إليه.

والجواب: أنه لا يدل على المقصود بل ربما قاله وحيًا.

قالوا: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ} [آل عمران: ٩٣]. وتحريمه (٤) لا يتصور إلا بتفويض التحريم إليه.


(١) واختار الرازي توقف الشافعي في الجواز لا في الوقوع، وقال الأكثر: إن توقف الشافعي في الوقوع لا في الجواز، فقد جزم به.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٨٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، ونهاية السول: ٤/ ٤٢١، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٤.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٢٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.
(٣) رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما عن أبي هريرة، وغيره.
راجع: صحيح مسلم: ١/ ١٥١ - ١٥٢، ومسند أحمد: ١/ ٢١٤، ٢/ ٤٤٢، وسنن البيهقي: ١/ ٣٥ - ٣٧، والمستدرك: ١/ ١٤٦.
(٤) آخر الورقة (١٣٣/ ب من أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>