للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود يحصل به. وعليه الجمهور، وقيل: لا يجوز، مع وجود الفاضل (١).

قوله: "ولا يجب على الرب شيء".

أقول: الوجوب يستعمل بمعنى اللزوم العقلي تارة، وبمعنى صفة فعل يستحق فاعله الثواب، وتاركه العقاب، وكلا المعنيين في حقه تعالى محال (٢). أما الثاني فواضح.


= وذهبت الزيدية غير الصالحية إلى أن كل فاطمي خرج شاهرًا لسيفه داعيًا إلى سبيل ربه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، فهو إمام، وبه قال الجبائي، والجمهور على خلاف ذلك. وذهبت الشيعة الإمامية، ومن تبعهم إلى أنها لا تثبت إلا بالنص، ولهم شبه اعتبروها أدلة على ما ذهبوا إليه، ردها الجمهور وأبطلها.
أما من أخذ السلطة بالقهر والغلبة، فإنه يصر إمامًا عند الجمهور، دفعًا للمفاسد التي تترتب على مقاومته ومنعه.
وخالف في ذلك آخرون، وقول الجمهور هو الأسلم والأصح.
راجع: الإرشاد للجويني: ص/ ٣٥٧، والمواقف للإيجي: ص/ ٣٩٩ - ٤٠٠، وشرح المقاصد: ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٧.
(١) وهذا مذهب الأشعري، وطائفة، وعلى هذا القول إذا عقدت الإمامة للمفضول، مع وجود الفاضل يكون ملكًا لا إمامًا، وذكر الجويني أن المسألة على ذلك تكون اجتهادية، فإنها لو كانت قطعية لعصى العاقدون للمفضول، مع وجود من هو أفضل منه.
راجع: الإرشاد: ص/ ٣٦٣، والمواقف للإيجي: ص/ ٤١٢ - ٤١٣، وتشنيف المسامع: ق (١٧٥/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٢، وهمع الهوامع: ص/ ٤٦٨، والغيث الهامع: ق (١٧١/ أ).
(٢) وهذا هو مذهب أهل الحق، وأما المعتزلة، فقد أوجبوا عليه أمورًا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>