للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عند جهل الآمر حيث يتصور الجهل (١)، فالاتفاق على جوازه.

قوله: "خاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب".

أقول: قد ختم مقدمة الكتاب بمسألة فرعية خارجة عن الفن؛ لاشتمالها على نوع غرابة، جريانها في أكثر الأحكام.

وهي أن الحكم قد يتعلق بفعل المكلف، مع اشتراط الترتيب، فيحرم الجمع: كأكل المذكَّى مع أكل الميتة، إذ جواز أكل الميتة مشروط بعدم الظفر بالمذكَّى.

أو يباح: كالوضوء مع التيمم، فإن الجمع بينهما مباح.

ومعناه: أنه لو أتى به على وجه التعليم لشخص، أو على وجه التعلم يباح له ذلك، ولا يأثم [لا أن] (٢) التيمم مع الوضوء غير صحيح شرعًا.

أو يسن الجمع: كالجمع بين خصال الكفارة، فإن الواحد واجب، والإتيان بالجميع مستحب.

وقد يتعلق الحكم على سبيل البدل، ويحرم الجمع: كتزويج المرأة من كل من الخاطبين، فإن الجمع حرام، ومن كل بدل الآخر جائز، والله أعلم.


(١) بأن ينتفي شرط وقوعه عند وقته، وهذا يكون إذا كان الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدًا، فهذا متفق على صحته ووجوده.
راجع: المحصول: ١ / ق/ ٢/ ٤٦٢، والمحلي وحاشية البناني عليه: ١/ ٢٢٠.
(٢) جاء في (ب): "لأن ... " والمعنى غير صحيح والمثبت من (أ) هو الصواب سياقًا ومعنًى، مع أنه جاء في هامش (أ): "ألف أن" ولفظ غير وجدتهما ملحقتين بين الأسطر في نسخة المصنف، والظاهر أن إحداهما كافية عن الأخرى فليتأمل، بل لا بد منهما معًا".
قلت: والعبارة الأخيرة، وهي "بل لا بد منهما معًا" هي الصواب كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>