للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لو صح لصح، مع علم المأمور -أيضًا- وهو باطل اتفاقًا.

قلنا: الفرق ظاهر؛ لانتفاء فائدة [التكليف] (١) هنا بخلافه هناك؛ إذ لا معنى للتكليف مع علم المأمور بأنه لا يقع؛ لانتفاء شرطه لأن الغرض من التكليف هو الابتلاء، ومع علم المأمور بانتفاء شرط الفعل لم يعقل ابتلاء، هذا تقرير الكلام على ما عليه المحققون.

وقد خالف المصنف في الشق الثاني، وجوز (٢) علم المأمور -أيضًا- بانتفاء الشرط (٣)، وقد عرفت الفرق بينهما.


(١) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) آخر الورقة (٢٣ / ب من أ).
(٣) واختاره من قبل المصنف المجد بن تيمية حيث قال -بعد ذكره الخلاف في المسألة الأولى: - "وينبغي على مساق هذا أن نجوزه، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما يجوز توبة المجبوب من الزنى، والأقطع من السرقة، وتكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة ... " المسودة ص/ ٥٣.
واستند المصنف -في اختياره المذكور- إلى مسألة فقهية، وهي: أن من علمت بالعادة، أو بقول المعصوم -صلى الله عليه وسلم- أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم، أو لا؟
فالأظهر الوجوب لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، واختاره الغزالي وغيره، وقالت المعتزلة لا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به.
قلت: جمهور الأصوليين أطبقوا على المنع، ونقل الآمدي والصفي الهندي الاتفاق على عدم صحة التكليف بذلك ورجحه المحلي وغيره.
راجع: الإحكام: ١/ ١١٩، والعضد على المختصر: ٢/ ١٧، وتشنيف المسامع: ق (٢١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>