للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وفي بقاء المجمل".

أقول: المجمل عند الفقهاء: ما أفاد شيئًا معينًا لا يعينه اللفظ: كالقرء (١) مثلًا.

وقد اختلف في أنه هل يمكن بقاء لفظ مجمل في القرآن، أو في الحديث غير مبين؟

قال ببقائه طائفة، ومنعه آخرون (٢).


(١) القرء: يطلق على الطهر، وعلى الحيض، فهو من الأضداد، قال أبو عبيد: "القرء يصلح للحيض، وللطهر، وأظنه من أقرأت النجوم: إذا غابت".
فمن الفقهاء من حمله على الأطهار، ومنهم من حمله على الحيض، كما سيأتي مفصلًا في باب المجمل إن شاء الله تعالى ٢/ ٤٣٨.
راجع: المصباح المنير: ٢/ ٥٠١، والقاموس المحيط: ١/ ٢٤، وتاج العروس: ١/ ١٠١.
(٢) وجهة الذين قالوا ببقائه: هو أن الله تعالى قال في متشابه الكتاب: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} إذ الوقف على الجلالة كما عليه الجمهور، وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل في الفرق بينهما.
ووجهة المانعين: هو أنَّ الله تعالى قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، فقد أخبر تعالى بأنه أكمل الدين قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم-.
والمذهب المفصل اختاره إمام الحرمين خوفًا من تكليف ما لا يطاق، وذكر الزركشي بأن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث.
راجع: البرهان للجويني: ١/ ٤٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٢٣ / أ) والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وهمع الهوامع: ص / ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>