فمن الفقهاء من حمله على الأطهار، ومنهم من حمله على الحيض، كما سيأتي مفصلًا في باب المجمل إن شاء الله تعالى ٢/ ٤٣٨. راجع: المصباح المنير: ٢/ ٥٠١، والقاموس المحيط: ١/ ٢٤، وتاج العروس: ١/ ١٠١. (٢) وجهة الذين قالوا ببقائه: هو أن الله تعالى قال في متشابه الكتاب: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} إذ الوقف على الجلالة كما عليه الجمهور، وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل في الفرق بينهما. ووجهة المانعين: هو أنَّ الله تعالى قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، فقد أخبر تعالى بأنه أكمل الدين قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم-. والمذهب المفصل اختاره إمام الحرمين خوفًا من تكليف ما لا يطاق، وذكر الزركشي بأن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث. راجع: البرهان للجويني: ١/ ٤٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٢٣ / أ) والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وهمع الهوامع: ص / ٦٨.