أما ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه من إنكار هذا الحديث في قوله: "من زعم أن الخطأ، والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة". فإنه يحمل على رفع أصل الخطأ، والنسيان، وهذا لم يقل به أحد ممن عمل بالحديث، أو صححه، ولكنهم يقولون: المراد منه رفع المؤاخذة بهما، وهو قول كثير من الفقهاء، وعلماء الأصول، وغيرهم. راجع: سنن ابن ماجه: ١/ ٦٣٠، والدارقطني: ٤/ ١٧١ في سننه، والمستدرك: ٢/ ١٩٨، والسنن الكبرى: ٧/ ٣٥٦، والمعجم الكبير للطبراني: ٢/ ٩٤، وأخبار أصفهان: ١/ ٩٠، والكامل في الضعفاء: ٢/ ٥٧٣، وموارد الظمآن: ص / ٣٦٠، والجامع الصغير: ٢/ ٢٤، وفيض القدير: ٤/ ٣٤، والأربعين النووية: ص / ٨٥، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، وكشف الخفاء: ١/ ٥٢٢. (١) جاء في هامش (أ، ب): "هو المولى عضد الملة والدين". وراجع: شرحه على مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٢.