للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحة الشرعية: نحو قول القائل: اعتق عبدك عني، فإنه لا بد من حصول الملك قبل الإعتاق لعدم جواز إعتاق ملك الغير ضرورة.

الثاني -من قسمي المقصود-: وهو أن يُقْرَن بحكم لولا حمله على التعليل يكون غير لائق بالمقام فيدل عليه، وإن لم يصرح به، ويسمى: إيماء، وسيأتي ذكره بأقسامه في باب القياس إن شاء الله تعالى.

والقسم الثاني: وهو الذي لا يكون مقصودًا للمتكلم يسمى: دلالة إشارة نحو قوله -صلى الله عليه وسلم- في النساء: "ناقصات عقل ودين، قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى" (١) فدل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا (٢)، وعلم -أيضًا- أنه أقل الطهر (٣)، ولا شك أن بيانهما لم يكن مقصودًا منه، ولكن لزم حيث بالغ في نقصان دينهن،


(١) روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عمر، وقد أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، وغيرهم من حديث طويل.
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٧٩ - ٨٠، وصحيح مسلم: ١/ ٦١، ومسند أحمد: ٢/ ٦٦، وسنن أبي داود: ١/ ٢٦١، وسنن الترمذي: ٥/ ١٠.
(٢) هذا تحديد لمدة أكثر الحيض من حيث الزمن، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة على تفصيل عند المالكية، وأما عند الحنفية، فأكثره عشرة أيام بلياليها، وما زاد على ذلك يكون استحاضة.
راجع: المدونة: ١/ ٤٩، وشرح فتح القدير: ١/ ١٦٠ - ١٦١، والمجموع: ٢/ ٣٨٠، والمغني: ١/ ٣٠٨.
(٣) وبهذا قالت الحنفية، والمالكية، والشافعية، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يومًا.
راجع: المدونة الكبرى: ١/ ٥٠، والمغني: ١/ ٣١٠، والمجموع: ٢/ ٣٨٠، وشرح فتح القدير: ١/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>