للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجازية (١) غير مستقيم؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين، أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له.

ولا شك أن قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} مستعمل في معناه الحقيقي، غايته: أنه عُلِم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال ومساق الكلام، واللفظ لا يصير بذلك مجازًا، وكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى، والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره.


= ناقلًا كلامه من المستصفى كما ترى، غير أن العبادي رد على الشارح اعتراضه بأن المصنف حجة، ثقة في نقله، خبير بكلام الغزالي، وكتبه، ولعله اطلع على ما نقله في غير هذا الموضع. ويؤيد ما قاله العبادي أن الإمام الزركشي صرح بما نقله المصنف عن الغزالي أنه قاله في المطلق والمقيد لا في هذه المسألة، ثم ذكر عنه رأيًا آخر في القطب الثالث في كيفية الاستدلال.
راجع: المستصفى: ١/ ٣٤٠، و ٢/ ١٨٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٠ - ٢١١، وتشنيف المسامع: ق (٢٥ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٤٤، وهمع الهوامع: ص / ٧٢، والدرر اللوامع للكمال: ق (٧٥/ ب)، والآيات البينات: ٢/ ٢١.
(١) الواقع أن المصنف لم يختر ذلك صريحًا، كما أنه لم ينسبه لغيره، وهو وإن كان قد يفهم من سياقه بأنه للغزالي، والآمدي إلا أنه لم يصرح بنسبته إليهما في الأصل، لكني وجدته صرح بذلك في رفع الحاجب، فقال -بعد ذكره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب-: "والدلالة -عندهم- مجازية من باب إطلاق الأخص، وإرادة الأعم".
راجع: رفع الحاجب: (٢/ ق/٦٣/ أ)، والآيات البينات: ٢/ ٢١ - ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>