للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وقيل: نقل اللفظ لها عرفًا"، يعني ذهبت طائفة إلى أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي (١) الذي هو الضرب في مثل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، وكذلك -في قوله-: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] صار اللفظ حقيقة في المجازاة في الأكثر، وهذا قول [باطل] (٢)؛ لأن المفردات كلها مستعملة في معانيها اللغوية، بلا ريب، مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاقًا لفرع بأصل، وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة، كما تقدم.

وعند الحنفية يسمى: دلالة النص، وهم مجمعون على أن هذه الدلالة تفهم لغة ولا حاجة إلى ملاحظة الشرع في ذلك (٣).

قوله: "وإن خالف فمخالفة".


(١) هذا مذهب ثالث -في المسألة- فتحريم الضرب للوالدين، وتحريم إحراق مال اليتيم من منطوق الآيتين حقيقة عرفية، والبيضاوي جعله مرة مفهومًا، وأخرى قياسًا، ففي الفصل التاسع الذي عقده لكيفية الاستدلال من فصول اللغات جعل الموافقة مفهومًا، وفي كتاب القياس جعله قياسيًا، وذُكر عن الصفي الهندي أنه لا تنافي بينهما؛ لأن المفهوم مسكوت، والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق.
راجع: الابتهاج: ص/ ٥٧، ٢٢١، وهمع الهوامع: ص/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) في (ب): "بط" والمثبت هو الصواب.
(٣) راجع: أصول السرخسي: ١/ ٢٤١، وكشف الأسرار: ١/ ٧٣، والتوضيح: ١/ ١٣١، وفتح الغفار: ٢/ ٤٥، وتيسير التحرير: ١/ ٩٠، وفواتح الرحموت: ١/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>