(٢) يعني: أنهم لا يقطعون بواحد من هذه الاحتمالات، ولكن، مع ترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن. وقال الآمدى: "إن كان المطلوب اليقين، فالحق قول القاضي، وإن كان المطلوب الظن -وهو الحق- فالقول قول الأشعري لظهور أدلته".واختاره ابن الحاجب، وابن دقيق العيد، والمحلي، والشارح تبعًا للمصنف.راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٥٧، ومنتهى الوصول: ص ٢٨١، ورفع الحاجب: (١ / ق / ٤٤/ أ) والإبهاج: ١/ ١٩٧، وتشنيف المسامع: ق (٣٠ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٧١، وهمع الهوامع: ص / ٨٧.(٣) قال ابن السمعاني: "المختار تجويز كل ذلك، مع ظهور مذهب الأستاذ". ويعتبر هذا مذهبًا سابعًا في المسألة.راجع: قواطع الأدلة: (١ / ق / ١٨٦ أ)، وتشنيف المسامع: ق (٣٠ / ب).(٤) الآية: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute