للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاتصاف هنا كاف في صحة الإطلاق ما لم يطرأ عليه مناف (١)، ومحصله ما ذكرناه في الجواب من الاستصحاب.

واعلم أن قول المصنف: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة، وإلا فآخر جزء، يشعر بأن هذا مذهب رابع غير الثلاثة التي قدمنا ذكرها، وليس كذلك، بل مذهب من يشترط بقاء المعنى.

ولما أورد عليه: بأن البقاء لو كان شرطًا لما كان مثل: متكلم، ومخبر حقيقة، ولو حين المباشرة، واللازم باطل اتفاقًا.

ووجه الملازمة: أن [حصول] (٢) هذه الأفعال إنما يمكن بتقصي أجزائها شيئًا فشيئًا، فلا تجتمع الأجزاء في حين من الأحيان قط، فقبل الحصول لا تحقق، وبعد الحصول قد انقضى.

أجاب: بأن اللغة مبنية على المساهلة (٣) وإلا لخرجت أكثر الأفعال التي هي من الأصول كيضرب ويمشى، ضرورة أنها تحصل تدريجيًا، فالبقاء في جزء كاف، أي: ما دام مباشرًا لجزء منه، فهو حقيقة، وعند انقضاء الأجزاء بأسرها يصير مجازًا، نعم لما كانت الدلائل لا تفيد قطعًا مال بعض المحققين (٤) إلى التوقف، وإنما لم نذكر أدلة من


(١) راجع: حاشيته على المختصر مع شرح العضد: ١/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (١).
(٣) آخر الورقة (٣٦/ ب من أ).
(٤) جاء في هامش (أ، ب): "هو الشيخ ابن الحاجب رحمه الله"، وراجع: المختصر مع شرح العضد ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>