للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترط البقاء إن أمكن: لأنها علمت من أدلة المشترط مطلقًا، غايته أن المشترط مطلقًا اعتد ببقاء جزء ما، وهذا لم يعتد به (١)، والله أعلم.

قوله: "ومن (٢) ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي: حال التلَبُّس خلافًا للقرافي (٣) ".

أقول: هذا تفريع على مذهب الجمهور، وهو اشتراط البقاء، وعبارة المصنف غير سديدة (٤)، وكان الأولى أن يقول: لم يكن اسم الفاعل (٥) حقيقة إلا في حال التلبس، وكان الأولى -أيضًا- تقديم مذهب الوقف ليظهر تفرعه على مذهب الجمهور.


(١) قال شيخ الإسلام: "وهذه مسألة النبوة لا تزول بالموت، وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان سبكتكين، والقاضي، وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا حتى صنف البيهقي حياة الأنبياء -صلوات الله عليهم- في قبورهم" المسودة: ص / ٥٦٨ - ٥٦٩.
(٢) أي: من أجل ما اشترط سابقًا.
(٣) هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي، كان إمامًا، بارعًا في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله معرفة في التفسير، وله مؤلفات منها: الذخيرة، في الفقه، والنفائس شرح المحصول، وتنقيح الفصول، وشرحه، في الأصول، والفروق، وغيرها، توفي سنة (٦٨٤ هـ).
راجع: الديباج المذهب: ص / ٦٢، وشجرة النور الزكية: ص / ١٨٨، والمنهل الصافي: ١/ ١٥، والفتح المبين: ٢/ ٨٢، والأعلام: ١/ ٩٠.
(٤) جاء في هامش (ب): "بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله بحياته".
(٥) آخر الورقة (٣٧ / ب من ب)، وجاء في بداية (٣٨ / أ) منها الهامش: "الخامس" يعني الجزء الخامس بتجزئة الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>