للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول، والفعل، والشأن، والصفة، وهو آلة الاشتراك، فيكون مشتركًا بين الأربعة (١).

قلنا: ممنوع، بل يتبادر القول، فيكون الباقي مجازًا، ولو لم يتبادر كان الحمل على الحقيقة في القول، والمجاز في الباقي واجبًا لكونه خيرًا من الاشتراك (٢).

قوله: "وحَدُّه: اقتضاء فعل غيرِ كَفٍّ مدلولٍ عليه بغير كُفَّ".

أقول: حدَّه الشيخ ابن الحاجب رحمه الله بقوله: "اقتضاء فعل غير كَفٍّ على جهة الاستعلاء" (٣).


= راجع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/ ١٢٥، ووفيات الأعيان: ٣/ ٤٠١، وشذرات الذهب: ٣/ ٢٥٩، والفتح المبين: ١/ ٢٣٧.
(١) راجع: المعتمد: ١/ ٣٩.
(٢) راجع: الخلاف المذكور، وأصحاب كل قول: أصول السرخسي: ١/ ١١، وكشف الأسرار: ١/ ١٠١ - ١٠٢، والتوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ٤٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦٧، وتيسير التحرير: ١/ ٣٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٥ - ٧٦، واللمع: ص/ ٧، والبرهان للجويني: ١/ ١٩٩، والمستصفى: ١/ ٤١١، والمنخول: ص/ ٩٨، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ٣، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ونهاية السول: ٢/ ٢٢٦، والعدة: ١/ ٢٣٣، والمسودة: ص/ ١٦، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٥٨، ومختصر البعلي: ص/ ٩٧، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٩١، مباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٠٩.
(٣) المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٧٧.
وانظر: الحدود للباجي: ص/ ٥٢، والكافية في الجدل: ص/ ٣٣، والتبصرة: ص/ ١٧، وفتح الغفار: ١/ ٢٦، ونزهة الخاطر: ٢/ ٦٢، والعبادي على الورقات: ص/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>