للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فورد عليه: كف نفسك، فإنه من صيغ الأمر، وقد خرج بقولك: غير كف، فلا يكون جامعًا، وقيد الاستعلاء يخل بالجمع - أيضًا - لوجود حقيقة الأمر بدون الاستعلاء كقول فرعون - عليه لعائن الله لقومه -: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} [الأعراف: ١١٠، والشعراء: ٣٥] لانتفائه قطعًا لكونه كان يدعي الربوبية، فلا مستعلى عليه في زعمه، وقد استعمله.

فاحترز المصنف عن الاعتراض، فأسقط قيد الاستعلاء، [وزاد قيدًا] (١) وهو قوله: "مدلول عليه بغير كف"، فدخل فيه كف.

واعلم: أن بعض المحققين (٢) أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} مجاز عن ماذا تشيرون، بقرينة المقام، وبأن الكف المذكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا تضرب، يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب، فيدخل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأخذ اشتقاقه، بل يراد به كف النفس عن شيء آخر مخصوص، أو عام، فاندفع السؤال عن الشيخ ابن الحاجب/ ق (٥٤/ أمن أ) بشقيه (٣).

وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا: كف عن الكف، إذ يصدق عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق، فتأمل!


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "العلامة التفتازاني قدس الله روحه".
(٣) راجع: حاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>