للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجاب المولى قطب الشيرازي (١): بأن مراد الشيخ ابن الحاجب غير كف، لا يكون قد اشتق منه اللفظ الدال على الاقتضاء، وذلك: بأن لا يكون كفًا، كما في اضرب، أو كان، ولكن اشتق منه الصيغة مثل: اكفف، وهذا الجواب سالم إلا أنه لا يفهم من عبارة ابن الحاجب، ولذا لم يرتضه المولى [المحقق] (٢) عضد الملة والدين، آنسه الله برحمته، وقال بورود الاعتراض، ولم يجب بشيء.

قوله: "ولا يعتبر علو، ولا استعلاء".

أقول: هذا تصريح بما علم ضمنًا: لأنه لما حده بالاقتضاء المذكور من غير تقييد بهما علم عدم الاعتبار.

قوله: وقيل يعتبران. أي: يعتبر كل واحد بانفراده عن الآخر عن طائفة، وإنما قلنا كذلك: لأن اعتبارهما مما لم يقل به أحد (٣).


(١) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي، قرأ الطب، والعقليات، ودرس الفقه، والتفسير، والنحو وغيرها، وله مؤلفات منها: فتح المنان في تفسير القرآن، وحكمة الإشراق، وشرح كليات القانون في الطب لابن سينا، ومفتاح العلوم في البلاغة، وغيرها وتوفي في تبريز سنة (٧١٠ هـ).
راجع: الدرر الكامنة: ٥/ ١٠٨، ومفتاح السعادة: ١/ ١٦٤، والفتح المبين: ٢/ ١٠٩، والأعلام للزركلي: ٦/ ٤٦.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) قلت: قد نُقِل عن القاضي عبد الوهاب المالكي، وابن القشيري أنهما اعتبرا الاستعلاء، والعلو معًا.
راجع: نهاية السول: ٢/ ٢٣٦، والتمهيد: ص/ ٢٦٥، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٥٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>