للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن قوله: وقيل مطلقًا - بعد قوله -: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، مما لا معنى له: لأن الدوام، مع التقييد بالمرة لا يعقل، وبدون التقييد مطلقًا قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه (١).

ويمكن/ ق (٦٠/ أمن أ) توجيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد الدوام ما لم يقيد بمرة.

وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام، والمرة من القرائن، مثله الأمر كما سبق، وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره المحققون (٢).

هذا، وترد صيغته للتحريم نحو: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢].

والكراهة: نحو لا تصل في الوادي.

والإرشاد: نحو {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١].

والدعاء: نحو {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: ٨].

وبيان العاقبة: نحو {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران: ١٦٩].

والتحقير، والتعليل: نحو {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} [طه: ١٣١].


(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (٥٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٩١، وهمع الهوامع: ص/ ١٦١.
(٢) راجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>